Commune de Kénitra

الجـــــمـــاعــــة الحضرية القنيــــــــطرة

مرحبا بكم

|

لاتصال بنا

| |

دليل الموقع

| |

خدمات على الانترنت

| |

صور المدينة

| |

عناوين مهمة

| |

المكتبات الجماعية

| |

المذكرة

 | |

الصفحة الرئيسية

|

النظام الداخلي لمجلس

الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة

 تـــقــديـــم

   طبقا لأحكام المادة 57 من الظهير الشريف رقم 297-02- 1الصادر في 25 من رجب 1423  ) 3 أكتوبر 2002 ( بتنفيذ القانون رقم 78.00المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تعديله وتتميمه ، يصوت المجلس الجماعي على نظامه الداخلي بعد إعداده من طرف رئيس المجلس باتفاق مع أعضاء المكتب،  وذلك خلال الدورة الأولى التالية لانتخابه أو لتجديده العام .

وعلى هذا الأساس ، يأتي هذا النظام الداخلي ليحدد شروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس وأجهزته المساعدة .

ويعتبر هذا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس وأجهزته المختلفة .

ويسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق مقتضياته وذلك بعد التصويت عليه من طرف المجلس

 

     الــبـــاب الأول:

   * أحـكـام عـامة

- المـادة 1 : الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة تعتبر بمقتضى القانون وحدة ترابية داخلة في حكم القانون العام وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .

- المـادة 2 : لا يجوز تغيير اسم الجماعة إلا بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة المجلس الجماعي أو باقتراح من هذا الأخير .

الـبـاب الثـانـي:

      * المجلــس الجـمـاعــي

 
كلمة الرئيـس
لمحة تاريخـية
  التقسيم الجماعي

التجهيزات و البنيات التحتية
القطـاع الاقتصادي
القطـاع الإجتماعي
  السكنى و التعمير

المجـال البيئي
السياحة
الفضاءات الثقافية
 الإدارات العمومية

ميناء القنيطرة

المشاريع الكبرى

شؤون محليــة
عناوين مهمة
دليل الموقع

البنية التحتية

 

   

      * الفـرع الأول : تأليف المجلس .

 - المـادة 3: يتكون مجلس الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة من (47) عضوا يزاولون مهامهم لمدة ست (6)          سنوات، مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في القانون والتي لا يمكنهم فيها إتمام هذه المدة .

      * الفرع الثاني : تنظيـم اجتماعات المجلس .

- المادة 4: يجتمع المجلس وجوبا أربع مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر فبراير وأبريل و يوليوز وأكتوبر، وذلك بدعوة مكتوبة من رئيسه ومصحوبة بجدول الأعمال .

        ويمكن دعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، إما بمبادرة من الرئيس أوعندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من السلطة الإدارية المحلية المختصة ، أو من ثلث الأعضاء المزاولين   مهامهم ، يكون مرفقا بالمسائل المزمع عرضها على المجلس و يتعين على الرئيس الاستجابة لعقد الدورة الاستثنائية .

- المادة 5:  يعقد المجلس الجماعي اجتماعاته بمقر الجماعة ويمكن للرئيس عند الاقتضاء وباتفاق مع السلطة الإدارية المحلية المختصة وأعضاء المكتب ، عقد اجتماعات المجلس في أي مكان آخر داخل تراب الجماعة .

- المادة 6: توجه الاستدعاءات كتابة بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول الأعمال وعند الاقتضاء بتقارير اللجان ويمكن إرسال هذه الاستدعاءات بجميع الوسائل المتاحة .

- المادة 7:  يجتمع المجلس الجماعي بعد توجيه الاستدعاءات بثلاثة ) 3(  أيام كاملة على أقل تقدير. لا يحتسب يوم الإرسال ويوم الاجتماع

 - المـادة8 : لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر يوما متتالية من أيام العمل. لا يحتسب في تحديد هذه المدة أيام السبت والأحد والعطل الرسمية .

        تبتدئ المدة القانونية للدورة من تاريخ الجلسة التي يتوفر فيها النصاب القانوني .

- المـادة 9 :  يمكن تمديد الدورة العادية بقرار من الوالي ( أو العامل ) بطلب من الرئيس .

لا يمكن أن يتجاوز هذا التمديد سبعة ( 7 ) أيام متتالية من أيام العمل . ويتم التمديد عند الاقتضاء مرة واحدة فقط عن كل دورة .

لا يمكن أن تتجاوز الدورة الاستثنائية ( 7 ) أيام من أيام العمل .

إن الدورات الاستثنائية غير قابلة للتمديد .

- المـادة 10 : تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية .

   يحضر الجمهور أشغال الجلسات العمومية في حدود المقاعد المتوفرة بقاعة الاجتماع والمخصصة للعموم

لا يمكن لأي أحد من غير أعضاء المجلس والوالي ( أو العامل ) أو من ينوب عنه وممثلي مصالح الجماعة ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس المجلس .

    يجوز للمجلس أن يعقد اجتماعا سريا بدون مناقشة ، وذلك بطلب من الرئيس أو ثلاثة أعضاء من أعضاء المجلس ، ويجتمع المجلس في اجتماع سري تلقائيا بطلب من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها إذا اعتبرت أن اجتماع المجلس في جلسة عمومية من شأنه أن يهدد النظام العام أو يخل بالهدوء الذي ينبغي أن يسود المناقشات.

في حالة إقرار جلسة سرية ، يأمر الرئيس بإخلاء القاعة من الجمهور قبل متابعة أشغال الجلسة .

    الـبـاب الــثـالــث

* الرئيــس والمكتــب

           * الفـرع الأول: تأليـف المكتـب .

- المـــادة 11 : يتكون أعضاء المكتب من الرئيس ونوابه وينتخبون لمدة انتداب المجلس .

إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب المذكورة بالمادة 9 من الميثاق الجماعي استدعي المجلس لانتخاب من يخلفونهم .

يترتب عن انقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب ، حل المكتب وانتخاب مكتب جديد طبق الكيفيات والآجال المقررة في المادة 6 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي .

في حالة انقطاع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب ، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة وبحكم القانون إلى المنصب الأعلى الذي يلي المنصب الذي أصبح شاغرا ، على أن يقوم المجلس بملء آخر المناصب الشاغرة .

      * الفـرع الـثانـي: اجتماعات المـكتـب .

- المـادة 12 : يجتمع مكتب المجلس مرتين في الـشـهر علـى الأقـــل باستــدعـاء من الرئيس

لرئيس المجلس صلاحية استدعاء السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها ورؤساء اللجان ونوابهم ومقرر الميزانية أو نائبه لحضور أشغال المكتب . كما يجوز له استدعاء أي عضو لجنة أو أي عضو من المجلس للمشاركة في أشغاله .

يجوز له أيضا استدعاء الكاتب العام للجماعة أو أي موظف آخر من موظفي الجماعة لحضور أشغال المكتب .

يعهد الرئيس لأحد موظفي الجماعة بالكتابة الإدارية لأشغال المكتب .

إن أشغال المكتب تدون في سجل خاص يوقعه الرئيس ويحق لكافة أعضاء المكتب الإطلاع عليه .

- المـادة 13 : تعتبر اجتماعات المكتب قانونية بحضور أكثر من نصف أعضائه وفي حالة عدم توفر هذا النصاب ، وجب تأجيل الاجتماع إلى يوم آخر . وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع قانونيا كيفما كان عدد الحاضرين 

      *  الفـرع الثـالـث: التفويض والإنـابـة .

- المـادة 14 : يجوز لرئيس المجلس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من النواب .

يجوز له، تحت مسئوليته ومراقبته ، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى الكاتب العام للجماعة في مجال التسيير الإداري ، وكذا إلى رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

تعلق هذه القرارات بمقر الجماعة وبجميع المكاتب الملحقة بها ، وتنشر أو تبلغ إلى العموم بجميع الوسائل الملائمة .

وتحدد في قرارات التفويض على سبيل الدقة والحصر الميادين المفوضة وعند الاقتضاء مدة التفويض ومجاله الترابي .

- المادة 15 : إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ، لمدة طويلة من شأنها أن تلحق ضررا بسير الجماعة  أو بمصالحها. خلفه مؤقتا في جميع مهامه أحد نوابه حسب الترتيب في التعيين . وفي حالة عدم وجود نائب مستشار جماعي يعينه المجلس أو يختار حسب ترتيب الجدول المحدد :

            1-          بأقدم تاريخ للانتخاب .

            2-          بأكبر عدد من الأصوات المحصل عليها من بين مستشارين يتوفرون على نفس الأقدمية .

            3-         بكبر السن عند التساوي في الأقدمية وعدد الأصوات .

     الـبــاب الرابـــع

* لجــان المجلـس

*الفـرع الأول : تأليـف اللجـان

- المادة 16 : يشكل المجلس الجماعي لجانا لدراسة القضايا وتهيئ المسائل التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام لدراستها والتصويت عليها ويتعين تشكيل خمس لجان وهي :

                - اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية والمالية .

                - اللجنة المكلفة بالتنمية الإقتصادية والاجتماعية .

                - اللجنة المكلفة بالثقافة والرياضة .

                - اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة .

                - اللجنة المكلفة بالأشغال البلدية .

     لكل عضو الحق في الانتساب إلى لجنة واحدة والتصويت على توصياتها وملتمساتها ، وله الحق كذلك في حضور جلسات اللجان الأخرى وإن لم يكن عضوا فيها ، وأن يبدي آراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس الجلسة ودون أن يكون له الحق في التصويت .

     تخبر السلطة الإدارية المحلية المختصة باجتماعات اللجان المذكورة ويمكنها أو لممثلها حضور أشغالها بصفة استشارية .

    يمكن للمجلس تأليف لجان خاصة ومؤقتة لدراسة مسائل محددة . كلما دعت الضرورة إلى ذلك  باقتراح من رئيس المجلس ، أو بطلب موقع من طرف ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل .

   يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان ويعينهم .

    يتعين تحديد المهام الموكولة للجان المؤقتة بدقة ، ولا يجوز أن يعهد لهذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة .

    تنقضي صلاحية اللجان الخاصة والمؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي أحدثت من أجلها وإيداع تقريرها .

- المادة 17 : يرأس كل لجنة رئيس ، ينتخبه المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية، كما ينتخب نائبا له وفق نفس الشكليات .

ويكون  رئيس اللجنة بحكم القانون مقررا لأشغالها .

لا يحق لعضو واحد من أعضاء المجلس أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة .

تنتهي مهام النائب بمجرد انتهاء انتداب الرئيس .

- المادة 18: يكون مقرر الميزانية أو نائبه بحكم القانون ، عضوا في لجنة شؤون الميزانية والمالية وفي كافة لجان طلب العروض ولجان المباراة المتعلقة بالصفقات المبرمة لحساب الجماعة .

- المادة 19:  يستدعي رئيس اللجنة بواسطة رئيس المجلس الجماعي الموظفين المزاولين مهامهم بالمصالح الجماعية للمشاركة في أشغال اللجنة، ويمكنه كذلك أن يستدعي لنفس الغاية، بواسطة رئيس المجلس وعن طريق السلطة الإدارية المحلية، موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة .

- المـادة 20 : يحضر الكاتب العام للجماعة أعمال اللجان ويمكنه أن يتدخل في المناقشة بإذن من رئيس اللجنة .

      * الفـرع الثاني  : اجتمـاعـات اللجـان 

- المـادة 21 : تجتمع اللجان بمقر الجماعة بدعوة مكتوبة من رئيسها لدراسة القضايا التي تدخل في اختصاصاتها أو بطلب كتابي من ثلثي أعضائها على الأقل .

يوجه الاستدعاء إلى كل أعضاء اللجنة 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع ويشار في الاستدعاء إلى جدول الأعمال .

وفي حالة الاستعجال ، يمكن تقليص هذا الأجل إلى 24 ساعة . ويمكن للجان أن تعقد اجتماعات مشتركة فيما بينها إذا اقتضت الضرورة ذلك ، وفي جميع الأحوال لا يجب أن تتزامن اجتماعات كل لجنة منفصلة عن اجتماعات اللجان الأخرى . 

- المادة 22 : تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها وإذا تعذر توفر هذا النصاب ، وجب تأجيل الاجتماع إلى يوم آخر يحدد من طرف رئيس اللجنة . وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين .

- المادة 23 : تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية . يجوز لرئيس اللجنة أن يأذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاص لحضور أشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد اللجنة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها.

- المادة 24 : تدرس اللجان القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها .

تقدم تقارير اللجان وتوصياتها وملتمساتها من طرف رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس الجماعي مباشرة بعد المصادقة عليها .

يسهر رئيس المجلس على تبليغ تقارير و توصيات وملتمسات اللجان إلى أعضاء المجلس الجماعي قبل الجلسة العامة ما أمكن .

لا يسوغ للجنة أن تحل محل المجلس وتقرر في الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل .

- المادة 25 : تتخذ اللجان قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عنها بالأغلبية المطلق للأصوات المعبر عنها . ويتم التصويت بالاقتراع العلني . وبصفة استثنائية بالاقتراع السري ، إذا طلب ثلث الأعضاء الحاضرين ذلك .

- المادة 26 : يحرر محضر جلسات اللجان ، ويوقعه رئيس اللجنة ويسلم نسخا منه لكافة أعضاء اللجنة .

- المادة 27 : إن نشاط اللجان عمل تحضيري، وقراراتها داخلية لا يجوز نشرها ولا إبلاغها إلى العموم .

    الـبـاب الخامــس

*تـسييـر المـجلــس

           *الفـــرع الأول : جــدول اللجـان

- المـادة 28 : يعد رئيس المجلس الجماعي جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب ، ويبلغه إلى السلطات الإدارية المحلية المختصة التي تتوفر على أجل ثمانية (8 ) أيام للعمل على أن تدرج فيه المشاكل الإضافية التي تعتزم عرضها على نظر المجلس .

يجوز للمستشارين بصفة فردية أو جماعية أن يقدموا للرئيس طلبا كتابيا قصد إدراج كل مسألة تدخل في اختصاصات المجلس في جدول أعمال الدورات ، ويتعين أن يكون رفض إدراج كل مسألة مقترحة معللا وأن يبلغ إلى الأطراف المعنية كما هو مبين أسفله .

يحصر الرئيس حينئذ جدول الأعمال النهائي الذي يوجها إلى السلطة المحلية المختصة قبل تاريخ افتتاح الدورة بثلاثة ( 3 ) أيام على الأقل

يرفع رفض إدراج كل مسألة مقترحة من لدن المستشارين إلى علم المجلس عند افتتاح الدورة ليحاط علما بذلك دون مناقشة . يدون بعد ذلك وجوبا بمحضر الجلسة .

لا يتداول المجلس الجماعي ، تحت طائلة البطلان ، إلا في المسائل المدرجة بجدول الأعمال

ويعترض الرئيس أو السلطة الإدارية المختصة أو ممثلها الذي يحضر الجلسة على مناقشة كل مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور

- المـادة 29 : يعلق جدول أعمال الدورة وتاريخها بمقر الجماعة ، ويسهر رئيس المجلس على إخبار العموم بكل وسائل الإشهار المتاحة بجدول الأعمال وبتاريخ وتوقيت ومكان انعقاد الجلسات العامة للمجلس .

      * الفـرع الثانـي : تنظيم حضور الأعضـاء فـي الجلسـات

 المادة 30 : يتداول المجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة . طبقا لقواعد النصاب القانوني المقررة في المادة 60 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي.

يحتسب النصاب القانوني في بداية كل جلسة من جلسات الدورة . ولا يؤثر انسحاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب على توفر النصاب بعد افتتاح الجلسة .

- المادة 31 : يوقع أعضاء مجلس الجماعة على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة .

- المادة 32 : يتعين على الأعضاء الذين تعذر عليهم حضور اجتماعات المجلس أن يبعثوا برسالة إلى الرئيس يعرضون فيها سبب عدم حضورهم .

- المادة 33 : يتعين على الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور أشغال دورات المجلس بدعوى عدم توصلهم بالاستدعاء أن يشعروا رئيس المجلس بذلك ، بواسطة رسالة مضمونة و إلا فإن عدم حضورهم يعتبر تغيبا بدون عذر .

- المادة 34 : يتعرض العضو الذي لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية دون سبب يقبله المجلس إلى عقوبة العزل ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من الميثاق الجماعي

- المـادة 35 : لا يجوز، بأي حال من الأحوال لأعضاء المجلس التداولي الذين لا يزاولون مهام الرئيس أو النائب أن يتدخلوا في المهام الإدارية للجماعة أو يوقعوا على الوثائق الإدارية أو يتدخلوا في تدبير المصالح الجماعية . وذلك تحت طائلة العقوبات الإدارية والزجرية المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل .

     *الفرع الثالث : تنظيم المناقـشات .

- المادة 36 : يتولى الرئيس رئاسة المجلس ، ماعدا في حالة دراسة الحساب الإداري . يفتتح الرئيس الجلسات ويختتمها ويسهر شخصيا على حسن سير المناقشات .

- المادة 37 : يعرض الرئيس للمناقشة النقط المدرجة في جدول الأعمال حسب ترتيبها

يمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس وموافقة المجلس .

- المادة 38 :  قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول الأعمال يدعو الرئيس عند الاقتضاء رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشأن النقط المعروضة على أنظار المجلس .

يعطي الرئيس الكلمة بعد ذلك إلى الأعضاء الراغبين في التدخل حسب طلبهم وترتيب تسجيلهم في لائحة التدخلات .

يجوز فتح لائحة إضافية ، عند الاقتضاء لمناقشة نفس النقطة .

لا يجوز لأي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع . غير أنه يمكن الاستماع لنواب الرئيس ورؤساء اللجان المعنيين بالمسألة كلما طلبوا ذلك .

- المـادة 39: يمكن للرئيس أن يحدد خلال الجلسة المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين . وفي هذه الحالة يتعين عليهم أن لا يتجاوزوا  الفترة المسموح بها .

- المادة 40: إذا تبين أن تدخل العضو لا علاقة له بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة ، جاز للرئيس وحده تنبيهه إلى ذلك . ولا تدون مداخلته بمحضر الجلسة .

إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئيس منعه عن الكلام طيلة مدة الجلسة في نفس الموضوع المطروح للمناقشة .

- المـادة 41 : لكل عضو الحق في التدخل وبالأولوية في نطاق نقطة نظام، على ألا يتجاوز دقيقة واحدة.

- المـادة 42 : يجب أن تنصب نقطة نظام على سير المناقشة أو جدول الأعمال أو تفسير التصويت أو التذكير بتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس . 

إذا تبين أن موضوع نقطة نظام لا علاقة له بهذه الأمور ، فإن الرئيس يطلب من المتدخل التوقف عن الكلام ، فإن لم يمتثل ، وجب تطبيق مقتضيات المادة 40 من النظام الداخلي .

      * الفرع الرابـــع : شرطــة الجلســـات .

- المادة 43 : يسهر الرئيس على النظام وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام.

يستدعي الرئيس السلطة الإدارية المحلية المختصة للتدخل فيما إذا تعذر عليه العمل مباشرة على احترام النظام .

لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء المجلس من الجلسة . غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر ، دون مناقشة ، بأغلبية الأعضاء الحاضرين طرد كل عضو من الجلسة يخل بالنظام ويعرقل المداولات ولا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي ، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس .

- المادة 44 : يذكر الرئيس العضو أو الأعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زملائهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط .

- المادة 45 : إذا وقع ما من شأنه أن يخل بالسير العادي للجلسة من قبل عضو من الأعضاء أمكن للرئيس رفع الجلسة .

- المادة 46 : إن أعضاء مجلس الجماعة مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية والاستثنائية .

- المادة 47 : على الرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا لأداء فريضة الصلاة .

    *  الفرع الخامس: كيفية التصويت على القرارات

- المادة 48 : التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه .

- المادة 49 : يتم التصويت كقاعدة عامة بطريقة علنية ، وبصفة استثنائية عن طريق الاقتراع السري، إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين أو إذا كان الأمر يتعلق بتعيين لأجل تمثيل الجماعة .

يعبر عن التصويت العلني برفع اليد أو بالوقوف أو باستعمال علني لأوراق التصويت .

يتم التصويت السري باستعمال المعزل وصندوق الاقتراع وأوراق التصويت وأظرفة مختومة وغير شفافة.

- المادة 50 : يعبر عن التصويت بالموافقة ب " نعم " وعن التصويت بالرفض ب "لا" .

لا يحتسب ضمن المصوتين الأعضاء الممتنعون عن التصويت ، كما أنه لا تحتسب البطاقات البيضاء والبطاقات الملغاة أي البطاقات التي تحمل في نفس الوقت عبارة " نعم " و " لا " أو البطاقات التي تحمل أي علامات أخرى خارجية أو داخلية ، أو الغلافات الفارغة أو التي تشتمل على عدة بطاقات ليست من نفس النوع .

- المادة 51 : يعاين رئيس المجلس نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب العام للجماعة بعملية احتساب الأصوات المؤيدة والرافضة والممتنعة والملغاة .

- المادة 52 : تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ماعدا في حالة التعيين الذي يباشر بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية .

عندما يكون التصويت سريا ، فإن التعادل في الأصوات يعتبر رفضا للنقطة موضوع التصويت .

في حالة التصويت العلني ، يرجح عند تعادل الأصوات الجانب المنتمي إليه الرئيس . إلا أن تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئيس عن التصويت ، يعد رفضا للنقطة المعروضة على التصويت .

في حالة التصويت العلني ، يدرج في محضر الجلسة بيان التصويت الخاص بكل مصوت .

- المادة 53 : لا يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة .

- المادة 54 : لا يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت .

     الـباب الســادس

*أحكـــام ختاميـــة

- المـادة 55 : يمكن تعديل مقتضيات النظام الداخلي بناء على طلب من الرئيس أو بطلب موقع من طرف الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس .

يعرض مشروع التعديل على المجلس لدراسته والتصويت عليه .

- المـادة 56 : يصبح هذا النظام الداخلي نافذ المفعول بعد التصويت عليه من طرف المجلس الجماعي .

صـودق عليـه مـن طــرف المجلـس بتاريــخ : 22 أكتوبـــر  2003

 

توجه جميع المراسلات إلى dabounou@hotmail.com
Copyright, 2005 Ouaha informatique SARL. All rights reserved